المسألة ٤٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٣ج ١ ص ٨٣ وخالف الشافعية في وجه آخر (٦) ، فقالوا بأنه يفرق بين الورق الخريفي والربيعي، فالخريفي لا يضره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة