Mas’ala 4775موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 440vol. 1, p. 440 وقال: "واتفقوا أن من اجتمع عليه غسلان، كحائض أجنبت أو نحو ذلك، فاغتسل أو اغتسلت غسلين؛ فقد أديا ما عليهما" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare