المسألة ٤٬٧٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤٠ج ١ ص ٤٤٠ وقال: "واتفقوا أن من اجتمع عليه غسلان، كحائض أجنبت أو نحو ذلك، فاغتسل أو اغتسلت غسلين؛ فقد أديا ما عليهما" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة