Mas’ala 484موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 85vol. 1, p. 85 • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) : أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز (٩) . ونقله عنه ابن قدامة (١٠) ، والنووي (١١) ، وابن مفلح (١٢) ، والبهوتي (١٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare