Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) : أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز (٩) . ونقله عنه ابن قدامة (١٠) ، والنووي (١١) ، وابن مفلح (١٢) ، والبهوتي (١٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet