المسألة ٤٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٥ج ١ ص ٨٥ • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) : أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز (٩) . ونقله عنه ابن قدامة (١٠) ، والنووي (١١) ، وابن مفلح (١٢) ، والبهوتي (١٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة