فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٥ج ١ ص ٨٥

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) : أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز (٩) . ونقله عنه ابن قدامة (١٠) ، والنووي (١١) ، وابن مفلح (١٢) ، والبهوتي (١٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد