Mas’ala 487موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 86vol. 1, p. 86 النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكث -وهو الآجن- ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس، وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا، وفي كلها خلاف لبعض السلف" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare