فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكث -وهو الآجن- ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس، وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا، وفي كلها خلاف لبعض السلف" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد