Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٢ - أن المجنون إذا أفاق، ولم يجد ما يحتمل كونه منيًّا، أو يشتبه بأنه احتلم؛ لم يحصل شيء موجب للغسل، فالغسل لا يجب حتى يتيقن خروج المني، والقواعد تقتضي أن لا تنتقض الطهارة إلا بتيقّن الحدث (١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet