فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٠ج ١ ص ٤٥٠

٢ - أن المجنون إذا أفاق، ولم يجد ما يحتمل كونه منيًّا، أو يشتبه بأنه احتلم؛ لم يحصل شيء موجب للغسل، فالغسل لا يجب حتى يتيقن خروج المني، والقواعد تقتضي أن لا تنتقض الطهارة إلا بتيقّن الحدث (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد