Mas’ala 4906موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 450vol. 1, p. 450 • من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول رادًّا على من قاس الوطء في الدبر على الوطء في الفرج: "قيل له: بل هو معصية، فقياسها على سائر المعاصي من القتل وترك الصلاة أولى، ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare