فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٩٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٠ج ١ ص ٤٥٠

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول رادًّا على من قاس الوطء في الدبر على الوطء في الفرج: "قيل له: بل هو معصية، فقياسها على سائر المعاصي من القتل وترك الصلاة أولى، ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد