Mas’ala 4957موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 455vol. 1, p. 455 نقل ابن حزم عمَّن يرى وجوب التدلّك (٣) للغسل قوله: "واحتج من رأى التدلك فرضًا؛ بأن قال: قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه، فإنه قد تم، واختلف فيه إذا لم يتدلك، فالواجب أن لا يجزئ زوال الجنابة إلا بالإجماع" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare