المسألة ٤٬٩٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٥ج ١ ص ٤٥٥ نقل ابن حزم عمَّن يرى وجوب التدلّك (٣) للغسل قوله: "واحتج من رأى التدلك فرضًا؛ بأن قال: قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه، فإنه قد تم، واختلف فيه إذا لم يتدلك، فالواجب أن لا يجزئ زوال الجنابة إلا بالإجماع" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة