Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

"فإذا استحب فيه الثلاث؛ ففي الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي، صاحب " الحاوي " من أصحابنا، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهذا شاذ متروك" (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet