فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٠١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٥٩ج ١ ص ٤٥٩

"فإذا استحب فيه الثلاث؛ ففي الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي، صاحب " الحاوي " من أصحابنا، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهذا شاذ متروك" (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد