Mas’ala 5141موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 472vol. 1, p. 472 ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب، فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورُ كل مسلم، مريضٌ؛ أو مسافر، وسواء كان جنبًا؛ أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare