• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء؛ أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد" (٣) ، والاغتسال نوع من الطهارة، وحكمه والوضوء واحد في هذه المسألة.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء؛ أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد" (٣) ، والاغتسال نوع من الطهارة، وحكمه والوضوء واحد في هذه المسألة.