• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء؛ أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد" (٣) ، والاغتسال نوع من الطهارة، وحكمه والوضوء واحد في هذه المسألة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء؛ أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد" (٣) ، والاغتسال نوع من الطهارة، وحكمه والوضوء واحد في هذه المسألة.