فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩١ج ١ ص ٩١

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء؛ أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد" (٣) ، والاغتسال نوع من الطهارة، وحكمه والوضوء واحد في هذه المسألة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد