Mas’ala 591موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 95vol. 1, p. 95 ابن دقيق العيد (٧٠٢ هـ) حيث يقول: "الاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة؛ امتنع استعماله " (١١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare