المسألة ٥٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥ ابن دقيق العيد (٧٠٢ هـ) حيث يقول: "الاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة؛ امتنع استعماله " (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة