Mas’ala 602موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 96vol. 1, p. 96 ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيثما يقول: "اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة؛ لا تجوز الطهارة به؛ قليلًا كان الماء أو كثيرًا؛ جاريًا كان أو غير جارٍ، هكذا نقل الإجماع في كتبنا " (١٠) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare