Mas’ala 601موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 96vol. 1, p. 96 الحطاب (٩٥٤ هـ) حيثما يقول عن النجاسة: "إن غيرت الماء؛ ضرت باتفاق، وإن لم تغيره، فيكره استعماله مع وجود غيره " (٩) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare