Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث يقول: "إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا ينجس، كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس، فهذا القياس أصح من ذلك القياس؛ لأن النجاسة تزول بالماء حِسًّا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع " (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet