Mas’ala 6025موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 540vol. 1, p. 540 ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث يقول: "إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا ينجس، كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس، فهذا القياس أصح من ذلك القياس؛ لأن النجاسة تزول بالماء حِسًّا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع " (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare