Mas’ala 6606موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 587vol. 1, p. 587 أبو بكر الحدادي العبادي (٨٠٠ هـ) حيث يقول: "السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر طاهر بالاتفاق. . .، أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي، وما يؤكل لحمه، ويدخل فيه الجنب والحائض والنفساء والكافر، إلا سؤر شارب الخمر، ومن دمي فوهُ، إذا شرب على فورهما فإنه نجس" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare