Mas’ala 6847موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 607vol. 1, p. 607 • من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واحتج أصحابنا بالآية الكريمة -أي على نجاسة الخمر- قالوا: ولا يضر قرن الميسر، والأنصاب، والأزلام بها، مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، فبقيت الخمر على مقتضى الكلام" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare