المسألة ٦٬٨٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٠٧ج ١ ص ٦٠٧ • من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واحتج أصحابنا بالآية الكريمة -أي على نجاسة الخمر- قالوا: ولا يضر قرن الميسر، والأنصاب، والأزلام بها، مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، فبقيت الخمر على مقتضى الكلام" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة