Mas’ala 7022موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 623vol. 1, p. 623 وإن كان المشهورُ الأخذَ بالقول السابق، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو الطهارة. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare