المسألة ٧٬٠٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٢٣ج ١ ص ٦٢٣ وإن كان المشهورُ الأخذَ بالقول السابق، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو الطهارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة