Mas’ala 7582موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 668vol. 1, p. 668 النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أما ما سواه - يعني: المباشرة فيما بين السرة والركبة- فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare