المسألة ٧٬٥٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٦٨ج ١ ص ٦٦٨ النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أما ما سواه - يعني: المباشرة فيما بين السرة والركبة- فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة