• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء" (٦) . ونقله عنه ابن قدامة (٧) ، والنووي (٨) ، وابن قاسم (٩) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet