Mas’ala 760موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 109vol. 1, p. 109 ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ" (١٠) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare