"ولو توضأ بالماء المقيد كماء الورد ونحوه لا يصير مستعملًا بالإجماع؛ لأن التوضؤ به غير جائز، فلم يوجد إزالة الحدث ولا إقامة القربة " (٤) . حيث لم يحسب الوضوء به وضوءًا.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
"ولو توضأ بالماء المقيد كماء الورد ونحوه لا يصير مستعملًا بالإجماع؛ لأن التوضؤ به غير جائز، فلم يوجد إزالة الحدث ولا إقامة القربة " (٤) . حيث لم يحسب الوضوء به وضوءًا.