"ولو توضأ بالماء المقيد كماء الورد ونحوه لا يصير مستعملًا بالإجماع؛ لأن التوضؤ به غير جائز، فلم يوجد إزالة الحدث ولا إقامة القربة " (٤) . حيث لم يحسب الوضوء به وضوءًا.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"ولو توضأ بالماء المقيد كماء الورد ونحوه لا يصير مستعملًا بالإجماع؛ لأن التوضؤ به غير جائز، فلم يوجد إزالة الحدث ولا إقامة القربة " (٤) . حيث لم يحسب الوضوء به وضوءًا.