Mas’ala 767موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 110vol. 1, p. 110 الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق تزال به الأحداث؛ أعني ما يطلق عليه ماء، والمقيد لا يزيل؛ لأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد المطلق في النص " (٦) . ونقل عبارته ابن الهمام (٨٦١ هـ) بنصها دون إشارة (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare