المسألة ٧٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق تزال به الأحداث؛ أعني ما يطلق عليه ماء، والمقيد لا يزيل؛ لأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد المطلق في النص " (٦) . ونقل عبارته ابن الهمام (٨٦١ هـ) بنصها دون إشارة (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة