Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "والثالث من الدماء: دم ليس بعادة، ولا طبع منهن، ولا خلقة، وإنما هو عرق، انقطع سائل دمه، لا انقطاع له إلا عند البرء منه، فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرًا، لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء، واتفاق من الآثار المرفوعة" (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet