فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٩٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٩٨ج ١ ص ٦٩٨

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "والثالث من الدماء: دم ليس بعادة، ولا طبع منهن، ولا خلقة، وإنما هو عرق، انقطع سائل دمه، لا انقطاع له إلا عند البرء منه، فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرًا، لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء، واتفاق من الآثار المرفوعة" (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد