Mas’ala 801موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 113vol. 1, p. 113 وكذلك فقول ابن أبي ليلى السابق هو في المعتصر فقط كماء الشجر والورد ونحوهما (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare