المسألة ٨٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٣ج ١ ص ١١٣ وكذلك فقول ابن أبي ليلى السابق هو في المعتصر فقط كماء الشجر والورد ونحوهما (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة