Mas’ala 868موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 119vol. 1, p. 119 المستعمل: "لأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة؛ فهو ماء طاهر بإجماع" (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare