المسألة ٨٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ المستعمل: "لأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة؛ فهو ماء طاهر بإجماع" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة