Mas’ala 9163موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 159vol. 2, p. 159 وخالف في هذا أيضًا: ابن حزم من الظاهرية، ولم ينص على هذه المسألة بعينها، وإنما ذكر قاعدة في هذا الباب: بأن ما كان محرما أكله فمحرم بيعه (٥) ، وبيّن في موضع آخر: أن القرد محرم أكله، فدل على أن مذهبه تحريم مبايعته مطلقا (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare