Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وخالف في هذا أيضًا: ابن حزم من الظاهرية، ولم ينص على هذه المسألة بعينها، وإنما ذكر قاعدة في هذا الباب: بأن ما كان محرما أكله فمحرم بيعه (٥) ، وبيّن في موضع آخر: أن القرد محرم أكله، فدل على أن مذهبه تحريم مبايعته مطلقا (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet