Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الثاني: أن الأصل في البيع أنه على الإباحة، ما لم يثبت التحريم، والتحريم ثبت في النجسة، ولم يثبت في المتنجسة، فتبقى على أصل الإباحة، وهو إنما باع الثوب المتنجس، لا النجاسة التي فيه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet