Mas’ala 961موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 125vol. 1, p. 125 "وإن لم يتيقن طهارته، ولا نجاسته، توضأ به، هذه الصور الثلاث متفق عليها" (٧) ، وهذه الصورة Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare