المسألة ٩٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ "وإن لم يتيقن طهارته، ولا نجاسته، توضأ به، هذه الصور الثلاث متفق عليها" (٧) ، وهذه الصورة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة