Mas’ala 9713موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 212vol. 2, p. 212 الثاني: القياس على الوكيل في الوكالة: فكما أنه لا يجوز أن يكون شخصا واحدا وكيلا من الجانبين، فكذلك لا يجوز أن يكون عاقدا من الجانبين، بجامع أن كلا منهما يترتب عليه حقوقا متضادة، مُحَال اجتماعها (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare