Mas’ala 9767موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 217vol. 2, p. 217 فإذا ثبت لهم تملك الديار التي هي من العقار في مكة، فغيرها من باب أولى (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare