Mas’ala 9792موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 219vol. 2, p. 219 القول الأول: لا يملك الماء بحال حتى وإن أحرزه إلى إنائه، وإنما يكون هو أولى به من غيره، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare