Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الضِّياع (١) والدور، التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع، جائز] (٢) . ويقول أيضا: [بيع الحاضر المرئي المقلّب بمثله، أو بدنانير، أو دراهم حاضرة، مقبوضة، أو إلى أجل مسمى، أو حالة في الذمة، فمتفق على جوازه] (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet